عقوبة السجن 10 سنوات وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه لمن يزور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على تعديل مشروع قانون يتعلق بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي صدر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وبخصوص المادة (49) فقد تم تعديل نصها ليصبح كالتالي:
– «يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استخدم أيًا منهما وهو يعلم بتزويرهما، وكذلك كل من أدلى بمعلومات غير صحيحة أمام الجهة المختصة، أو قدمها إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق من أي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر».
– كما نصت المادة (51) بعد التعديل على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد من تلك الميزات وهو غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الآخرين على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة الإعاقة بدون وجه حق».
– ومع عدم الإخلال بحقوق الغير «حسن النية»، يُحكم على الجاني برد ما حصل عليه بغير حق.